• العربية
    • English
  • English 
    • العربية
    • English
  • Login
Home
Publisher PoliciesTerms of InterestHelp Videos
Submit Thesis
IntroductionIUGSpace Policies
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
View Item 
  •   Home
  • Faculty of Sharia and Law
  • PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law
  • View Item
  •   Home
  • Faculty of Sharia and Law
  • PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law
  • View Item

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/20.500.12358/21932
Titleمبدأ استقلال القضاء في الدولة الإسلامية
Title in Arabicمبدأ استقلال القضاء في الدولة الإسلامية
Abstract

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله : { يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى}، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائـل : (لـو أن فاطمـة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ، وقال أيضاً : (إن المقسطين عند الله على منابر من نور ، عن يميـن الرحمن عز وجل ، وكلتـا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم ، وأهليهم ، وما وَلُوا) . فالقضاء جزء من أجزاء الشريعة ؛ لأنه يعمل على حفظ الحقوق وإقامة العدالة وحماية الأحكام ، وتطبيق الشريعة وحفظ النظام ، وتحقيق العدالة ، وهو مقصد هام وأساسي للتشريع الإسلامي ، ولا يتحقق هذا المقصد إلا عن طريق النظام القضائي النزيه المستقل الذي لا يتأثر بأي عامل مهما كان سواء كان هذا العامل ناتجاً عن حب أو بغض أو خوف . فالقضـاء هـو إخبـار عن حكم الله جل وعلا بطريق الإلزام، وحكم الله جل وعلا لا يكون إلا عدلاً وحقاً ؛ لأن الله سبحانه قد حرَّم على نفسه الظلم ، وجعله بيننا محرماً ، فحكم الله الذي يخبر به القاضي الخصوم ، هو من الشريعة التي جاءت لتحقق مصالح البشرية جمعاء في الدنيا والآخرة ، وجاءت تحفظ عليهم وجودهم الفردي والجماعي ، وما يتفق مع حياتهم في المعاش والمعاد ، فالإسلام عقيدة وشريعة ، للعمل والحياة ، شريعة للنظام والتطبيق ، شريعة للسعادة والتقدم ، شريعة تنظم علاقة الإنسان بربه جل وعلا أولاً وقبل كل شيء ، وكذلـك علاقتـه مع نفسـه ، ومن ثم علاقته مع أفراد مجتمعه ، فالإسلام دين ودولة ، إيمان ونظام . والشريعة هي حقوق وواجبات ، ومكاسب والتزامات ، فالله جل وعلا أرشد إلى أفضل السبل ، فشرع الأحكام ، ونَظَّم المعاملات ، وأقرَّ الحقوق ، وبَيَّنَ الحدود التي يجب الوقوف عندها ، والالتزام بها ، ومنع الاعتداء عليها ، فالمسلم يتمتع بكافة الحقوق ، وينعم بجميع السبل التي تجلب له السعادة ، وقد كلف الله جل وعلا الدولة بسلطتها القضائية ، ونظامها القضائي ، بحماية هذه الحقوق ، والحفاظ عليها ، إذا ما تعرَّضت للانتهاك والتعدي ، فالقاضي هو الرقيب والحارس لتطبيق الأحكام ، وحفظ الحقوق ، أو رَدِّها لأصحابها عند الاعتداء عليها ، فبذلك يعم العدل ، وينفـذ شريعة الله جل وعلا التي نزلت لإنقاذ الناس من الظلم والظلام ، فقال جل وعلا : { لَقـَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنـَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ } . والقضاء مهمته إخبار عن حكم الشرع على وجه الإلزام ، فلا ينبغي لأحدٍ أن يتدخل في عمل القضاء ؛ لأن ذلك يسبب أمراً خطيراً للغاية ؛ وهو تعطيل تطبيـق الشـريعة الإسـلامية كما هي ، وإن التدخل في شئون القضاء بطريقة أو بأخرى ، يعني أن ينحرف عمل القضاة ، فلا يخبر القاضي بالحكم الشرعي المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية ؛ بل يحكم بالهوى والضلال . وهـذا ما حذر منه الله عز وجل مراراً وتكراراً بعدم اتباع الهوى في الأحكام ، فقال جل وعلا : { فَاحْكـُمْ بَيْنَهـُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ }. والنصوص القرآنية توضح استقلالية العمل القضائي ، وعدم انجرار القضاة وراء أي عامل مهما كان ، وليس أدل على ذلك من قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكـُنْ غَنِيـّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُـوا فَإِنَّ اللَّهَ كَـانَ بِمَا تَعْمَلـُونَ خَبِيراً} وقوله تعالى : {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} . ولضمان استقلال القضاء في الدولة الذي هو مقصد شرعي ، ينبغي أن يحاط بكثير من التدابير التي قد يحتاج إليها في زمن من الأزمان . ومن هذا المنطلق جاءت القاعدة العامة في هذا الدين أن إقامة العدل بين الناس هو فرض عام ، ومقصد هام ، أما الوسائل الإجرائية لتحقيق هذا المقصد فلم يُبْقِ الإسلام عليها جامدة غير قابلة للتكيف والمرونة ، وإنما ترك تلك الأمور لأبناء كل جيل يتخذون من الوسائل والأساليب ما يحقق في النهاية الهدف الكلِّي ، أو المقصد العام ألا وهو إقامة العـدل ، وإحقـاق الحق ، فلا يوجد في الإسلام ما يمنع من ابتكار وسائلَ وأساليبَ إجرائيةٍ تحيـط النظام القضائي بحماية وحصانة دون الحكام والولاة وغيرهم لئلا يعبثوا في شئون القضاء وما يتعلق به . إذاً فاستقلال القضـاء ، وعدم التدخـل فيه ، مطلب شرعي يجب تحقيقه ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

Authors
ابو حمد, احمد صيام سليمان
Supervisors
الاسطل, يونس محيى الدين
Typeرسالة ماجستير
Date2005
Languageالعربية
Publisherالجامعة الإسلامية - غزة
Citation
License
Collections
  • PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]
Files in this item
file_1.pdf1006.Kb
Thumbnail

The institutional repository of the Islamic University of Gaza was established as part of the ROMOR project that has been co-funded with support from the European Commission under the ERASMUS + European programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Contact Us | Send Feedback
 

 

Browse

All of IUGSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsSupervisorsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsSupervisors

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

The institutional repository of the Islamic University of Gaza was established as part of the ROMOR project that has been co-funded with support from the European Commission under the ERASMUS + European programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Contact Us | Send Feedback